لاينبغي صدوره من المؤمن. وقد قال تعالى : ( وقد أفلح المؤمنون إلى أن قال والذين هم عن اللغو معرضون ) المؤمنون ـ ٣.
قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم الخ ، الايلاء من الالية بمعنى الحلف ، وغلب في الشرع في حلف الزوج أن لا يأتي زوجته غضبا واضرارا ، وهو المراد في الآية ، والتربص هو الانتظار ، والفئ هو الرجوع.
والظاهر أن تعدية الايلاء بمن لتضمينه معنى الابتعاد ونحوه فيفيد وقوع الحلف على الاجتناب عن المباشرة ، ويشعر به تحديد التربص بالاربعة أشهر فإنها الامد المضروب للمباشرة الواجبة شرعا ، ومنه يعلم أن المراد بالعزم على الطلاق العزم مع ايقاعه ، ويشعر به أيضا تذييله بقوله تعالى : فإن الله سميع عليم ، فإن السمع انما يتعلق بالطلاق الواقع لا بالعزم عليه.
وفي قوله تعالى : فإن الله غفور رحيم ، دلالة على أن الايلاء لا عقاب عليه على تقديرالفئ. واما الكفارة فهي حكم شرعي لا يقبل المغفرة ، قال تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية ) المائدة ـ ٨٩.
فالمعنى ان من آلى من امرأته يتربص له الحاكم اربعة اشهر فإن رجع إلى حق الزوجية وهو المباشرة وكفر وباشر فلا عقاب عليه وان عزم الطلاق واوقعه فهو المخلص الآخر ، والله سميع عليم.
( بحث روائي )
في تفسير العياشي عن الصادق (ع) في قوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم الآية ، قال (ع) : هو قول الرجل : لا والله وبلى والله.
وفيه أيضا عن الباقر والصادق عليهماالسلام في الآية : يعني الرجل يحلف أن لا يكلم اخاه وما اشبه ذلك أو لا يكلم أمه.
وفي الكافي عن الصادق (ع) في الآية ، قال : إذا دعيت لتصلح بين اثنين فلا تقل على يمين ان لاافعل.