لا ينبغي صدوره من المؤمن . وقد قال تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إِلى أن قال وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ » المؤمنون ـ ٣ .
قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم « الخ » ، الايلاء من الالية بمعنى الحلف ، وغلب في الشرع في حلف الزوج أن لا يأتي زوجته غضباً واضراراً ، وهو المراد في الآية ، والتربص هو الانتظار ، والفىء هو الرجوع .
والظاهر أن تعدية الايلاء بمن لتضمينه معنى الابتعاد ونحوه فيفيد وقوع الحلف على الاجتناب عن المباشرة ، ويشعر به تحديد التربص بالاربعة أشهر فإِنها الامد المضروب للمباشرة الواجبة شرعاً ، ومنه يعلم أن المراد بالعزم على الطلاق العزم مع ايقاعه ، ويشعر به أيضاً تذييله بقوله تعالى : فإِن الله سميع عليم ، فإِن السمع انما يتعلق بالطلاق الواقع لا بالعزم عليه .
وفي قوله تعالى : فإِن الله غفور رحيم ، دلالة على أن الايلاء لا عقاب عليه على تقدير الفيىء . واما الكفارة فهي حكم شرعي لا يقبل المغفرة ، قال تعالى : « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ الآية » المائدة ـ ٨٩ .
فالمعنى ان من آلى من امرأته يتربص له الحاكم اربعة اشهر فإِن رجع الى حق الزوجية وهو المباشرة وكفر وباشر فلا عقاب عليه وان عزم الطلاق واوقعه فهو المخلص الآخر ، والله سميع عليم .
( بحث روائي )
في تفسير العياشي عن الصادق (ع) في قوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم الآية ، قال (ع) : هو قول الرجل : لا والله وبلى والله .
وفيه أيضاً عن الباقر والصادق عليهما السلام في الآية : يعني الرجل يحلف أن لا يكلم اخاه وما اشبه ذلك او لا يكلم أُمه .
وفي الكافي عن الصادق (ع) في الآية ، قال : اذا دعيت لتصلح بين اثنين فلا تقل على يمين ان لا افعل .