وفي الدر المنثور : اخرج عبد الرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد فصال ، ولا صمت يوم الى الليل ، ولا وصال في الصيام ، ولا نذر في معصية ، ولا نفقة في المعصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لزوجة مع زوج ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لمملوك مع سيده ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك .
وفي تفسير العياشي عن ابي بكر الحضرمي عن الصادق عليهالسلام قال : لما نزلت هذه الآية : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً جئن النساء يخاصمن رسول الله وقلن : لا نصبر ، فقال لهن رسول الله : كانت إِحديكن إِذا مات زوجها اخذت بعرة فألقتها خلفها في دبرها في خدرها ثم قعدت فإِذا كان مثل ذلك اليوم من الحول اخذتها ففتقتها ، ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية اشهر .
وفي التهذيب عن الباقر عليهالسلام : كل النكاح إِذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو امة ، وعلى اي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشراً .
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وصارت عدة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشراً ؟ فقال : اما عدة المطلقة ثلاث قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإِن الله شرط للنساء شرطاً وشرط عليهن : وأما ما شرط لهن ففي الايلاء اربعة اشهر اذ يقول : للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر ، فلن يجوز لاحد اكثر من اربعة اشهر لعلمه تبارك وتعالى انها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإِنه أمرها أن تعتد إِذا مات زوجها أربعه أشهر وعشراً فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته .
أقول
: وهذا المعنى مروي أيضاً عن الرضا
والهادي عليهما السلام بطرق أُخرى
( ٢ ـ الميزان ـ ١٧ )