وفي تفسير العياشي عن الصادق (ع) : في قوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ، الآية : المرأة في عدتها تقول لها قولاً جميلاً ترغبها في نفسك ، ولا تقول : إِني أصنع كذا أو كذا أو أصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح ، وفي رواية أُخرى تقول لها وهي في عدتها : يا هذه لا أحب إِلا ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إِنشاء الله ، ولا تستبقي بنفسك ، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح .
اقول : وفي هذا المعنى روايات أُخر عنهم عليهم السلام .
وفي تفسير العياشي : في قوله تعالى : لا جناح عليكم إِن طلقتم النساء ، الآية ، عن الصادقعليهالسلام ، قال : إِذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإِن لم يكن سمى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها .
وفي الكافي عن الصادق عليهالسلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف المهر إِن كان فرض لها شيئاً وإِن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء .
اقول : وفيه تفسير المتاع بالمعروف .
وفي الكافي والتهذيب وتفسير العياشي وغيرها عن الباقر والصادق عليهما السلام في قوله تعالى : الذي بيده عقدة النكاح ، قالا : هو الولي .
اقول : والروايات فيه كثيرة ، وقد ورد في بعض الروايات من طرق أهل السنة والجماعة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعليّ عليهالسلام : ان الذي بيده عقدة النكاح الزوج .
في الكافي والفقيه وتفسير العياشي والقمي في قوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى الآية بطرق كثيرة عن الباقر والصادق عليهما السلام : أن الصلاة الوسطى هي الظهر .
اقول : هذا هو المأثور عن أئمة اهل البيت في الروايات المروية عنهم لساناً واحداً .
نعم في بعضها انها الجمعة إِلا أن المستفاد
منها انهم اخذوا الظهر والجمعة نوعاً