الانصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر فقال : طلقت ابنة عمنا ثم تريد ان تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء ، الآية.
أقول : لاولاية للاخ ولا لابن العم على مذهب أئمة أهل البيت فلو سلمت إحدى الروايتين كان النهي في الآية غير مسوق لتحديد ولاية ، ولا لجعل حكم وضعي بل للارشاد إلى قبح الحيلولة بين الزوجين أو لكراهة أو حرمة تكليفية متعلقة بكل من يعضلهن عن النكاح لاغير.
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن ، الآية عن الصادق عليهالسلام ، قال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فإذا فطم فالوالد أحق به من العصبة وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الام : لاأرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها ، إلا ان ذلك اجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه.
وفيه أيضا عنه في قوله تعالى : لاتضار والدة الآية ، قال عليهالسلام : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك ، إنى أخاف أن احمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لااجامعك إنى أخاف ان تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
وفيه ايضا عن احدهما عليهماالسلام في قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو في النفقة : على الوارث مثل ما على الوالد.
وفيه أيضا عن الصادق عليهالسلام في الآية : قال لا ينبغي للوارث ايضا ان يضار المرأة فيقول : لاأدع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له ان يقتر عليه.
وفيه ايضا عن حماد عن الصادق عليهالسلام قال : لارضاع بعد فطام ، قال : قلت له : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين الذي قال الله عز وجل.
اقول : قوله : الحولين ، حكاية لما في لفظ الآية ولذا وصفه عليهالسلام بقوله : الذي قال الله.