الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر فقال : طلقت ابنة عمنا ثم تريد ان تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله واذا طلقتم النساء ، الآية .
أقول : لا ولاية للأخ ولا لابن العم على مذهب أئمة أهل البيت فلو سلمت إِحدى الروايتين كان النهي في الآية غير مسوق لتحديد ولاية ، ولا لجعل حكم وضعي بل للإرشاد إِلى قبح الحيلولة بين الزوجين أو لكراهة أو حرمة تكليفية متعلقة بكل من يعضلهن عن النكاح لا غير .
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن ، الآية عن الصادق عليهالسلام ، قال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإِذا فطم فالوالد أحق به من العصبة وإِن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إِلا بخمسة دراهم فإِن له أن ينزعه منها ، إِلا ان ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أُمه .
وفيه أيضاً عنه في قوله تعالى : لا تضار والدة الآية ، قال عليهالسلام : كانت المرأة ممن ترفع يدها الى الرجل إِذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك ، إِنى أخاف أن احمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا اجامعك إِني أخاف ان تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
وفيه أيضاً عن احدهما عليهما السلام في قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو في النفقة : على الوارث مثل ما على الوالد .
وفيه أيضاً عن الصادق عليهالسلام في الآية ، قال لا ينبغي للوارث ايضاً ان يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها إِن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له ان يقتر عليه .
وفيه ايضاً عن حماد عن الصادق عليهالسلام قال : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت له : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عز وجل .
اقول : قوله : الحولين ، حكاية لما في لفظ الآية ولذا وصفه عليهالسلام بقوله : الذي قال الله .