لها : تريدين ان ترجعي إِلى رفاعة : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .
أقول : والرواية من المشهورات ، رواها جمع كثير من الرواة من ارباب الصحاح وغيرهم من طرق أهل السنة ، والجماعة وبعض الخاصة ، وألفاظ الروايات وإِن كانت مختلفة لكن أكثرها تشتمل على هذه اللفظة .
وفي التهذيب عن الصادق عليهالسلام عن تزويج المتعة أيحلل ؟ قال : لا لأن الله يقول فإِن طلقها فلا تحل له أن تنكح زوجاً غيره فإِن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ، والمتعة ليس فيه طلاق .
وفيه أيضاً عن محمد بن مضارب قال : سئلت الرضا عليهالسلام عن الخصي يحلل ؟ قال : لا يحلل .
وفي تفسير القمي : في قوله تعالى : وإِذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا الآية ، قال : قال عليهالسلام : إِذا طلقها لم يجز له ان يراجعها إِن لم يردها .
وفي الفقيه عن الصادق عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها ، وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه ، الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك .
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : ولا تتخذوا آيات الله هزواً الآية ، عن عمر ابن الجميع رفعه الى امير المؤمنين عليهالسلام في حديث ، قال : ومن قرأ القرآن من هذه الامة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزواً ، الحديث .
في صحيح البخاري في قوله تعالى : واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ، الآية أن أُخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت : فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن .
أقول : وروى هذا المعنى في الدر المنثور عنه وعن عدة من ارباب الصحاح كالنسائي وابن ماجة والترمذي وابن داود وغيرهم .
وفي الدر المنثور ايضاً عن السدي ، قال
: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله