قالوا نعم ، قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعبد يزيد : طلقها ففعل ، قال : راجع امرأتك ام ركانة فقال : اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال : قد علمت ارجعها وتلا : ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ).
وفي الدر المنثورعن البيهقي عن ابن عباس ، قال : طلق ركانة امراة ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي امر الله بها : فطلقوهن لعدتهن.
اقول : وهذا المعنى مروي في روايات أخرى ايضا والكلام على هذه الاجازة نظير الكلام المتقدم في متعة الحج.
وقد استدل على عدم وقوع الثلاث بلفظ واحد بقوله تعالى : الطلاق مرتان فإن المرتين والثلاث لا يصدق على ما انشئ بلفظ واحد كما في مورد اللعان بإجماع الكل ،
وفي المجمع في قوله تعالى : أو تسريح بإحسان ، قال : فيه قولان ، احدهما : انه الطلقة الثالثة ، والثاني انه يترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة ، عن السدي والضحاك ، وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام.
اقول : والاخبار كما ترى تختلف في معنى قوله : أو تسريح بإحسان.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله الآية ، عن الصادق عليهالسلام قال : الخلع لا يكون إلا ان تقول المرأة لزوجها : لاابرلك قسما ، ولاخرجن بغير اذنك ، ولاوطئن فراشك غيرك ولااغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك امرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له ان يأخذ منها جميع ما اعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن شائت زوجته نفسها ، وان شائت لم تفعل ، فإن زوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة فإذا ارتجعت في شيء مما اعطيتني فأنا املك ببضعك ، وقال عليهالسلام : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا