(٢٦٦) ١١٥ ـ عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلاة.
(٢٦٧) ١١٦ ـ عنه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (فان تيقن انه قد احدث وتيقن أنه قد تطهر ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة).
يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة ، فينبغي أن يكون مستقينا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلاة ، ومن لا يعلم ان طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه استينافها حسب ما بيناه.
قال أيده الله تعالى : (ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة الا أن تيقن الحدث).
يدل على ذلك.
(٢٦٨) ١١٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت.
ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك ان كان على يقين من الحدث وشك في
__________________
* ـ ٢٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١.