(٢٦٩) ١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام كيف اصنع إذا أجنبت؟ قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
(٢٧٠) ٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجمعة فقال : واجب في السفر والحضرا لا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة احدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لانه يرجى في حداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها ، وغسل الاستخارة مستحب.
فتضمن هذا الحديث وجوب الاغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ ، وليس لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لانه يتضمن ذكر وجوب
__________________
* ـ ٢٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٧.
٢٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٧ اخرج صدره ، الكافي ج ١ ص ١٣ الفقيه ج ١ ص ٤٥.