(٢٧٤) ٦ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم.
(٢٧٥) ٧ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم ، يعني الحائض.
(٢٧٦) ٨ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من الماء.
وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن يكون المراد به الخبر ، لانه لو أراد الخبر لكان كذبا ، ويجري هذا مجرى قوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا « وإنما معناه آمنوه.
(٢٧٧) ٩ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح
__________________
* ـ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٨.
٢٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤.
٢٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.