فاما ما ذكره من قوله : (الا أربع سور منه فانه لا يقرأها حتى يتطهر وهي سورة سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه ايضا.
(٣٥٢) ٤٣ ـ ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الحائض والجنب يقرأن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.
ولا ينافي ذلك.
(٣٥٣) ٤٤ ـ ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال : ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
لان هذه الرواية محمولة على الاستحباب.
(٣٥٤) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
(٣٥٥) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال : لا.
__________________
* ـ ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠.
٣٥٤ ـ ٣٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٦. واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١١٧
(١٧ التهذيب ج ١)