بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.
يعني ارطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.
(٣٨٠) ٧١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه.
(٣٨١) ٧٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.
(٣٨٢) ٧٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
(٣٨٣) ٧٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
ثم قال أيده الله تعالى : (وادنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء).
يدل على ذلك.
(٣٨٤) ٧٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
__________________
* ـ ٣٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٧.
٣٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٨.
٣٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٧.
٣٨٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٢.
(١٨ التهذيب ج ١)