واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليهالسلام : (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.
(٤٠٠) ٩١ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هشام عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي عليهالسلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليهالسلام قال الله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (١) ، ويدل ايضا عليه.
(٤٠١) ٩٢ ـ ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل.
وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما ، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما ، وما رويناه من الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.
(٤٠٢) ٩٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليهالسلام؟ فقال : الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن
__________________
(١) هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) ولم يوجد في سائر النسخ.
* ـ ٤٠٠ الاستبصار ج ١ ص ١٢٥.
٤٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.