الله عنه حينئذ اعادة الغسل ، فاما مع التفريط فانه يلزم اعادة الغسل حسب ما ذكرناه.
(٤١٣) ١٠٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا).
فقد مضى ما يدل عليه في باب احكام الطهارة.
ثم قال : (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي).
(٤١٤) ١٠٥ ـ فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تقول : في غسل الجمعة : (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي).
(٤١٥) ١٠٦ ـ وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى اصول شعرها).
قد بينا بما تقدم ان هذه الاحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما.
__________________
٤١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٦.
٤١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٤.