ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
(٤٢٤) ١١٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ببن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (١) حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلك.
ثم قال ايده الله تعالى : (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فانه ان كان قليلا أفسده).
فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى ان يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد ، وليس ينقض هذا الحديث الذي
(٤٢٥) ١١٦ ـ رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.
(٤٢٦) ١١٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
__________________
(١) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (القطر).
* ـ ٤٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ج ١ ص ١٤.
٤٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢.
٤٢٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٠.