يقول : في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : يغسل آثار الدم ويصلي.
(٣١) ٣١ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه.
ولو سلم أنه لا يحتمل في الشريعة إلا الوضوء المخصوص لحملناه على الاستحباب للاخبار التي نذكرها ، منها.
(٣٢) ٣٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول : لو رعفت دورقا (١) ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.
(٣٣) ٣٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال : ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.
__________________
(١) الدورق : بالمهملة والقاف الجرة ذات العروة ، وفى بعض النسخ الذورف بالمعجمة والفاء مكيال للشراب ، والمراد كثرة الدم.
* ـ ٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٥.
٣٢ ـ ٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٤ واخرج صدر الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.