أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.
(٤٤١) ١٣ ـ عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.
فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
(٤٤٢) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين الفخذين.
(٤٤٣) ١٥ ـ عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.
(٤٤٤) ١٦ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شئ حتى تطهر.
قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة.
ثم قال أيده الله تعالى : (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).
__________________
* ـ ٤٤١ ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٩.
٤٤٤ ـ ٤٤٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ بتفاوت فيه.