يدل ذلك على
(٤٤٥) ١٧ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال : ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
(٤٤٦) ١٨ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.
(٤٤٧) ١٩ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال : ادنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.
(٤٤٨) ٢٠ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة.
(٤٤٩) ٢١ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع
__________________
* ـ ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الاول الكليني في الكافي. ج ١ ص ٢٢.
٤٤٩ ـ ٤٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣١.