بين الصلاتين.
(٤٥٠) ٢٢ ـ فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد ابن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة.
فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ولو صح كان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض اكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان اكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم ، ونحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد ان شاء الله تعالى.
(٤٥١) ٢٣ ـ أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون القرء (١) في أقل من عشرة فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة).
يدل عليه ما تقدم وهو انه إذا ثبت أن اقل أيام الحيض ثلاثة أيام واكثره عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن من الحيض فلا خلاف بين المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء الصلاة ، ويؤيد ذلك.
(٤٥٢) ٢٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
__________________
(١) القرء يطلق على الطهر والحيض معا.
* ـ ٤٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٢٢.
٤٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢.
٤٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣.