بيوم أو يومين أو ثلاثة.
(٤٩٠) ٦٢ ـ وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد ابن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
(٤٩١) ٦٣ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
فمعناه ما ذكرناه يدل على ذلك
(٤٩٢) ٦٥ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(٤٩٣) ٦٥ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة ترى الدم فقال : ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وان كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
(٤٩٤) ٦٦ ـ أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال : تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام ، فان
__________________
٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٩.
٤٩٣ ـ ٤٩٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١ وهو جزء حديث.