استمر الدم فهي مستحاضة ، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وأما النفساء وهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها ان تعتزل الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في باب الحيض والجنب ، فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض والجنابة وان خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس وهو انقطاع الدم عنها).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل على انه ليس لها ان تقرب المسجد ، ولا خلاف بين المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة ايام نفاسها ، وإنما اختلفوا في كمية أيام نفاسها ، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى ، ومما يتضمن هذه الجملة من الاخبار.
(٤٩٥) ٦٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن ابى عمير عن ابن اذينة عن الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة.
(٤٩٦) ٦٨ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت : النفساء متى تصلي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت
__________________
* ـ ٤٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ٢٨.
٤٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨.