(٦٠٤) ٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن التمسح بالاحجار فقال : كان الحسين بن علي عليهماالسلام يمسح بثلاثة أحجار.
(٦٠٥) ٨ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأما البول فانه لا بد من غسله.
(٦٠٦) ٩ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
(٦٠٧) ١٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى ابى عبد الله عليهالسلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
ثم قال أيده الله تعالى : (وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الارض بباطن كفيه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الارض بهما ضربة اخرى ويمسح باليسرى منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة وحلت له الصلاة).
(٦٠٨) ١١ ـ يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد
__________________
* ـ ٦٠٨ الاستبصار ج ١ ص ١٧١.
(٢٧ التهذيب ج ١)