فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها معناه ما تقدم في تأويل خبر سماعة الذي رواه عنه عثمان ابن عيسى وان المراد به الحكم دون الفعل ، فكأنه قال مسح على ظهر كفه فحصل له حكم من غسل يده من المرفق ظاهرها وباطنها ، وهذا لا ينقض ما ذهبنا إليه ، ان قال قائل إن الخبرين الاولين اللذين أحدهما عن ابى بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام والثاني عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليهالسلام مع الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام ليس في ظاهرها أن الضربتن أو المرتين إنما هي لغسل الجنابة دون الوضوء فمن أين لكم انه مقصور على حكم الجنابة؟ وهلا قلتم بما ذهب إليه غيركم من أن الفرض في الوضوء أيضا مرتان؟ قيل : له إذا ثبت أخبار كثيرة تتضمن ان الفرض في التيمم مرة مرة ثم جاءت هذه الاخبار متضمنة للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة على الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين على غسل الجنابة لئلا يتناقض الاخبار ، مع انا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام ، والآخر عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام ، وأن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ومما ورد من الاخبار التي تتضمن الفرض مرة على جهة الاطلاق خبر ابن بكير عن زرارة المتقدم ، وأيضا.
(٦١٣) ١٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمم فضرب بيده اليمنى الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة.
__________________
* ـ ٦١٣ الاستبصار ج ١ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ١٩.