ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.
وهذا الخبران يدلان على ان الماء إذا تغير لونه أو طعمه فانه لا يجوز شربه والتطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لانه مطلق غير مقيد ، وقد مضى مما تقدم ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته إن شاء الله تعالى. وأما الخبر الذي رواه
(٦٢٦) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في الماء الآجن (١) يتوضأ منه الا أن يجد ماءا غيره.
هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فانه لا بأس باستعماله ، وإذا حله من النجاسة ما غيره فلا يجوز إستعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات وكان كرا وقدره الف ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شئ الا أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب ، فاما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فانه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الانفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهر به حتى يطهر ، وإن كان الماء في الغدران والقلبان دون الف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به).
__________________
(١) الآجن أجن الماء أجنا وأجونا من بابي ضرب وقعد تغير الا انه يشرب.
* ـ ٦٢٦ الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٣ بزيادة فيه.
(٢٨ التهذيب ج ١)