عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن ابي عبد الله عليهالسلام وذكر مثله.
(٦٤٩) ٣٢ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه.
فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة ، والذي يدل على ذلك.
(٦٥٠) ٣٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه.
(٦٥١) ٣٤ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فانها غير نجسة).
يدل على ذلك.
(٦٥٢) ٣٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.
__________________
* ـ ٦٥٠ الاستبصار ج ١ ص ٢٠.
٦٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٨ مرسلا.