إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها ، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل ، وهذه الاشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الاصل ، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام ويدل عليه أيضا.
(٦٦٤) ٤٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال : نعم لا بأس به ، قلت فالعقرب؟ قال أرقه.
ويدل عليه أيضا.
(٦٦٥) ٤٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث طويل ، قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به.
(٦٦٦) ٤٩ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقع في الآبار قال : أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل ، وكل شئ سقط في البئر ليس
__________________
* ـ ٦٤٤ الاستبصار ج ١ ص ٢٧.
٦٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦.
٦٦٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦ واخرج جزء امنه الكافي ج ١ ص ٣.