قال : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فحده حتى يذهب الريح.
(٦٧٦) ٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
(٦٧٧) ٨ ـ وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت قال : لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار الكر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلاء وقد طهر بعد ذلك). ذكره للغدير مع البئر يريد به غديرا له مادة بالنبع من الارض وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار ، فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر ويدل على ما ذكره.
(٦٧٨) ٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه (١) في البئر فقال : ينزح منها
__________________
(١) نسخة في بعض الاصول (من يده).
* ـ ٦٧٦ الاستبصار ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ٣ وذكر صدرا منه.
٦٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١١.