ولا يجد المضطر بالعطش في اقامة رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه).
يدل على استباحة شرب هذه المياه في حال الاضطرار ان الله تعالى اباح كل محرم عند ضرورة الا ترى انه اباح اكل الميتة حيث قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) (١) فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة وليس كذلك الوضوء لان عند عدم الماء الطاهر انتقل فرضه إلى التيمم بالتراب فلا يجوز أن يستعمل الماء النجس مع ان فرضه في الطهارة في استعمال غيره.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه اهراقهما والوضوء بماء من سواهما فان لم يجد غير ما اهرقه من الماء تيمم وصلى ولم يكن له استعمال ما اهرقه منهما وحكم ما زاد على الانائين في العدد إذا تيقن ان في أحدها على غير تعيين حكم الانائين سواء).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه من الاعتبار والخبر ، ويدل عليه أيضا.
(٧١٢) ٤٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.
__________________
(١) المائدة ٤.
* ـ ٧١٢ الاستبصار ج ١ ص ٢١ ذيل حديث الكافي ج ١ ص ٤.