ونحن نعلم انه لو ألزم المكلف ازالة الدم من هذه الاشياء اللازمة به لحرج بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته ايضا مع ذلك الصلاة فأباح الله تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم ، ويدل ايضا من جهة الخبر
(٧٤٧) ٣٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى عثمان أبى بصير قال دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو يصلي فقال لي قائدي : ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال ان بي : دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.
(٧٤٨) ٣٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.
(٧٤٩) ٣٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال : يصلي وان كانت الدماء تسيل.
(٧٥٠) ٣٧ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما
__________________
* ـ ٧٤٧ ـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٧ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.