ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها ، وهذا يدل على انه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد ، لان الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالادلة من الاصول ، وذكرانه إذا كان الامر على هذه الجملة (١) فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والاحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى ، لما فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم ، وسألني أن اقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة (بالمقنعة) لانها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة ، وانها بعيدة من الحشو ، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والامامة (٢) لان شرح ذلك يطول ، وليس ايضا المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالاصول وأن اترجم كل باب على حسب ما ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الاخبار المتواترة أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها ، وإما من إجماع المسلمين ان كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة ، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه ، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل ، ومهما تمكنت من تأويل بعض
__________________
(١) نسخة في ب (الحالة).
(٢) ولم يذكر باب ما يجب العمل به وباب فرض الصلاة فيما سماه من الابواب التي ترك شرحها مع انهما من توابع ما ترك شرحه وقيل باب الاحداث الذي شرع بشرحه.