(٩٦١) ١٢٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال : كتبت إلى أبى جعفر عليهالسلام اسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه.
(٩٦٢) ١٣٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه بالكفن غير انه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط).
(٩٦٣) ١٣١ ـ سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال : ان عبد الرحمن بن الحسن عليهالسلام مات بالابواء مع الحسين عليهالسلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال : وذلك كان في كتاب علي عليهالسلام.
(٩٦٤) ١٣٢ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب.
__________________
* ـ ٩٦١ ـ ٩٦٢ ـ الكافي ج ١ ص ٥٧ وفي الثاني بادنى تفاوت.
٩٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٦.
(٤٢ التهذيب ج ١)