(٩٦٥) ١٣٣ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قالا : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقرب طيبا.
(٩٦٦) ١٣٤ ـ عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خرج لحسين ابن علي عليهالسلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليهالسلام يقال له عبد الرحمن فمات بالابواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمقتول في سبيل الله بين يدي امام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل حال ، ولن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط ، وكل قتيل سوى من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فانه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن).
(٩٦٧) ١٣٥ ـ علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال : اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل ما بين الصفين فان كان به رمق غسل وإلا فلا.
__________________
* ـ ٩٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٦ بتفاوت فيه.
٩٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٣ الكافي ج ١ ص ٥٨.