(٩٦٨) ١٣٦ ـ عنه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن عمار عن جعفر عليهالسلام عن أبيه ان عليا عليهالسلام لم يغسل عمار ابن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
قال محمد بن الحسن : قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط عنه على كل حال ، يدل على ذلك.
(٩٦٩) ١٣٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ان رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان جرد.
(٩٧٠) ١٣٨ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن اسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ، ثم قال دفن رسول الله صلىاللهعليهوآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي اصيب فيها وزاده النبي صلىاللهعليهوآله بردا فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.
(٩٧١) ١٣٩ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال : سمعت أبا عبد الله
__________________
* ـ ٩٦٨ الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ الفقيه ج ١ ص ٩٦ مرسلا.
٩٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ٩٧.
٩٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ واخرج صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٥٨.
٩٧١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ٩٧.