أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما لا يتطهر به يمم بالتراب ودفن وكذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ إليه لم يغسل به ويمم بالتراب).
فقد مضى شرحه في باب الاغسال وبينا انه إذا وجب الغسل وفقد الماء أو لم يتمكن من استعماله فان الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لاعادته.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ويدفن).
(٩٧٨) ١٤٦ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.
(٩٧٩) ١٤٧ ـ وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن الريان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا ماتت ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه الولد إلى القبلة إذ الجنين في بطن امه متوجه إلى ظهرها).
(٩٨٠) ١٤٨ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية
__________________
* ـ ٩٧٨ ـ ٩٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٥٩ الفقيه ج ١ ص ٩٦ بتفاوت في الاول.