فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب : يدفن معها.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الارض أكثر من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته في التراب) (٩٨١) ١٤٩ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها).
فالوجه فيه ان المخالف لاهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام على المنافقين ، وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز اجماع الامة لانه لا خلاف بينهم في ان ذلك محظور في الشريعة ، ويدل عليه ايضا.
(٩٨٢) ١٥٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
__________________
* ـ ٩٨١ الكافي ج ١ ص ٥٩.
٩٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٤ ذيل حدث طويل الفقيه ج ١ ص ٩٥.