(١٠٢١) ١٣ ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح.
(١٠٢٢) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
(١٠٢٣) ١٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح احليله اعاد الوضوء واعاد الصلاة.
(١٠٢٤) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول كان أبو عبد الله عليهالسلام يقول : في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء.
(١٠٢٥) ١٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح
__________________
١٠٢١ ـ الفقيه ج ٣٨.
١٠٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٤١ وهو متحد مع حديث ١٣ من الباب الاتى.
١٠٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٨.
١٠٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.