سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال : لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
(١٠٣٢) ٢٤ ـ وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اصابه دم سائل قال : يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليهالسلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه فيما مضى.
(١٠٣٣) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال : نعم ، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
(١٠٣٤) ٢٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن بكير بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال : ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.
(١٠٣٥) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال : لا يتوضأ منه.
(١٠٣٦) ٢٨ ـ العياشي أبو النضر قال : حدثنا محمد بن نصير عن محمد
__________________
* ـ ١٠٣٢ الاستبصار ج ١ ص ٨٤.
١٠٣٣ ـ ١٠٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٦.