فناولته الماء فتوضأ مكانه.
(١٠٦٣) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر اصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
(١٠٦٤) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كانوا بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
(١٠٦٥) ٢٨ ـ الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
(١٠٦٦) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن اعين عن احدهما عليهماالسلام قال : إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد (١).
(١٠٦٧) ٣٠ ـ عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط.
(١٠٦٨) ٣١ ـ سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم؟ قلت : لا قال : ما أحب للحرة أن تفعل فاما الامة فلا نضره ، قال قلت له : أيغتسل الرجل بين يدى أهله؟ فقال : نعم ما يفضي به اعظم.
__________________
(١) سبق برقم ١٠٤٩.
* ـ ١٠٦٣ الاستبصار ج ١ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٧.
١٠٦٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٩.
١٠٦٥ ـ الكافي ج ١ ص ٦.