اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء.
(١٠٧٧) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
(١٠٧٨) ٨ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
(١٠٧٩) ٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء.
(١٠٨٠) ١٠ ـ فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء.
فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء ، والذى يكشف عما قلناه.
(١٠٨١) ١١ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
(١٠٨٢) ١٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي
__________________
* ـ ١٠٧٨ الكافي ج ١ ص ٩ بتفاوت.
١٠٧٩ ـ ١٠٨٠ ـ ١٠٨١ ـ ١٠٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٥ واخرج الثاني في الكليني في الكافي ج ١ ص ١١.