صلوات الله عليه انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
(١١٤٦) ٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن علي بن الحسين ابن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال قيل له إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهن الازر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض.
(١١٤٧) ٥ ـ عنه عن محمد بن عيسى والعباس جميعا عن سعدان بن مسلم قال كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل علي أبو الحسن عليهالسلام وعليه النورة وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليهالسلام وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
(١١٤٨) ٦ ـ عنه عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال : إذا لم يره احد فلا بأس.
(١١٤٩) ٧ ـ عنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
(١١٥٠) ٨ ـ عنه عن العباس عن علي بن اسماعيل عن محمد بن حكيم قال : الميثمي لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله عليهالسلام أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال : ان الفخذ ليست من العورة.
(١١٥١) ٩ ـ أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالاليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
__________________
* ـ ١١٥٠ الفقيه ج ١ ص ٦٧ مرسلا.
١١٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٠.