جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال : أقراؤها مثل أقراء نسائها فان كان نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة ايام.
(١١٨٢) ٥ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوما ، قال : الحسن وقال ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا.
(١١٨٣) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن الحيض والسنة في وقته فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي ، أما احدى السنن : فالحائض التي لها ايام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبى جيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذلك فقال : تدع الصلاة قدر اقرائها أو قدر حيضها ، وقال إنما هو عزف (١) فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : هذه سنة النبي صلىاللهعليهوآله في التي تعرف ايام اقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما
__________________
(١) نسخة في الجميع (عرق والموجود في الاصول عزف وهو في اللغة اللعب بالمعازف وهى الدفوف وقيل ان كل لعب عزف وكأن المراد انه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدل عليه قول الباقر عليهالسلام عزف عامر فان عامر اسم الشيطان.
* ـ ١١٨٢ الاستبصار ج ١ ص ١٣٧.
١١٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤.