وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
(١٢٠٩) ٣٢ ـ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل عليها وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
(١٢١٠) ٣٣ ـ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال : تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين ، قال : فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
(١٢١١) ٣٤ ـ علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أبي عبد الله عليهالسلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضى إذا طهرت.
(١٢١٢) ٣٥ ـ علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر
__________________
* ـ ١٢٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٩.
١٢١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٩.
١٢١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٤.
١٢١٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٥ وهو متحد مع حديث ٤٢ الاتي في الباب نفسه.