في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها.
(١٢٢٣) ٤٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
(١٢٢٤) ٤٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال : قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل.
(١٢٢٥) ٤٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
(١٢٢٦) ٤٩ ـ عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا.
(١٢٢٧) ٥٠ ـ عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
(١٢٢٨) ٥١ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض
__________________
* ـ ١٢٢٣ ـ ١٢٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤ والثانى متحد مع حديث ٢١ من باب ١٧.
١٢٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٦.
١٢٢٦ ـ ١٢٢٧ ـ ١٢٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٧.