الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من انه إنما يجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.
(١٢٦٤) ٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليهالسلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال : لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
(١٢٦٥) ٣ ـ عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.
(١٢٦٦) ٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.
(١٢٦٧) ٥ ـ الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال : ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب إلي.
__________________
* ـ ١٢٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٠ الفقيه ج ١ ص ٦٠.
١٢٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٧ ذيل حديث وبتفاوت فيهما في السند والمتن.
١٢٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠.