(١٣٨٦) ٣١ ـ فاما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
(١٣٨٧) ٣٢ ـ وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
(١٣٨٨) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك.
فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.
(١٣٨٩) ٣٤ ـ روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه
__________________
* ـ ١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٤.
١٣٨٨ ـ ١٣٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٥.
(٥٥ التهذيب ج ١)