بايديهن ويطهرنه ، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.
(١٤٢٧) ٧٢ ـ علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون.
لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم ، فاما إذا كان يصب الماء عليهم فليس به بأس ، فاما المرأة فانه يجوز ايضا للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز اكثر من ذلك ، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه.
(١٤٢٨) ٧٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود ابن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
(١٤٢٩) ٧٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم
__________________
* ـ ١٤٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٢.
١٤٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٤٤ الفقيه ج ١ ص ٩٣ مرسلا.
١٤٢٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٢ الكافي ج ١ ص ٤٤ الفقيه ج ١ ص ٩٥.