صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا ، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا قال : أفلا يممتموها.
(١٤٣٤) ٧٩ ـ فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها فانه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه ، ويدل عليه ايضا ما رواه.
(١٤٣٥) ٨٠ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كماهي في ثيابها وان كان معها ذومحرم لها غسلها من فوق ثيابها.
(١٤٣٦) ٨١ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
(١٤٣٧) ٨٢ ـ محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليهالسلام أوصى ان تغسله ام ولد له إذا مات فغسلته.
__________________
* ـ ١٤٣٤ ـ ١٤٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٤.
١٤٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٨.
١٤٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٠.