(١٥١٧) ١٦٢ ـ سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين ابن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت اجزأك وذكر غير ذلك.
قال محمد بن الحسن : قوله « وإن تطهرت اجزأك » محمول على التقية لانا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه.
(١٥١٨) ١٦٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي ومحمد بن الزيات عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال : يركب إذا رجع.
(١٥١٩) ١٦٤ ـ احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف ابن ابراهيم عن محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال : سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلىاللهعليهوآله شاهد ولم ينكر ذلك.
(١٥٢٠) ١٦٥ ـ ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل من القوم : لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال : فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليهالسلام وقال : أترى الله يأخذ ولي علي عليهالسلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟! قال : فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أفلا كان ذلك قبل الآن؟