فالذي يدل على ذلك قوله تعالى : « إلى الكعبين » فبين ان منتهى المسح إلى الكعبين ولو أراد ما ذهب إليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لان ذلك في كل رجل منه اثنان ، ويدل عليه ايضا اجماع الامة ، وهو أن الامة بين قائلين قائل يقول : بوجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على ان المراد بالكعبين ما ذكرناه ، وقائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل والمسح على طريق التخيير ويقول الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق ولا قول ثالث ، فإذا ثبت بالدليل الذي قدمنا ذكره وجوب مسح الرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلنا من ماهية (١) الكعبين ، ويدل على ذلك ايضا.
(١٨٩) ٣٨ ـ ما أخبرني به الشيخ قال اخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي بن أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الوضوء واحد (٢) ووصف الكعب في ظهر القدم.
(١٩٠) ٣٩ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه ، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه ، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الاخرى ، ثم مسح رأسه وقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب ، قال وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثم قال إن هذا هو الظنبوب (٣)
__________________
(١) في بعض النسخ (مائية).
(٢) يأتي هذا الحديث بلفظ « الوضوء واحدة واحدة ووصف الخ » وعليه نسخة الفيض في الوافي.
(٣) الظنوب : هو حرف العظم اليابس من الساق.
* ـ ١٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٩.