إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الاصابع حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا.
(٢١٦) ٦٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
(٢١٧) ٦٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والوضوء قربة إلى الله فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه ويجعله لوجه الله تعالى).
فالذي يدل على وجوب النية قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم « الآية قوله فاغسلوا أي فاغسلوا للصلاة وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا ومذهب العرب في ذلك واضح لانهم إذا قالوا إذا اردت لقاء الامير فالبس ثيابك وإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك ، فتقدير الكلام فالبس ثيابك للقاء الامير وخذ سلاحك للقاء العدو ، وإذا أمرنا بالغسل للصلاة فلا بد من النية لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها ، ويدل ايضا على وجوب النية.
(٢١٨) ٦٧ ـ الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله إنما الاعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ، الخبر.
__________________
* ـ ٢١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ٨ بتفاوت يسير.
٢١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٧.
٢١٨ ـ اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه عن عمربن الخطاب وابو نعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلىاللهعليهوآله .