بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال : نعم والقنوت في الثانية.
(٥١) ٥١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت : انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال : اجهروا بها.
(٥٢) ٥٢ ـ وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الارجاني عن محمد ابن مروان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
(٥٣) ٥٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة.
(٥٤) ٥٤ ـ وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة. فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير خطبة مما يتقى فيه ، ومتى كان الحال حال التقية لا يجمع ولا يجهر بالقراءة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٥٥) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت
__________________
ـ ٥١ ـ ٥٢ ـ ٥٣ ـ ٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٦ ـ ٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٧.